**صدور تحديث جديد للتصنيف الدولي Scimago Institutions Rankings لطبعة 2023****مراسم التوقيع لإعتماد إنشاء ملحقة الطب بجامعة سكيكدة -هنيئا لجامعتنا*** برنامج السهرات العلمية الرمضانية "ستارت أب" Start up لجهة الشرق ***نداء للأساتذة للمشاركة في استبيان الأكادميين لدعم ترتيب الجامعة في تصنيف World University Rankings QS*****الإنطلاق الرسمي للتكوين في الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2022/2023 بجامعة سكيكدة **** فعاليات النشاط الإفتتاحي لأسبوع القرآن الكريم**** تنظيم أسبوع الذكاء الإصطناعي من 16 إلى 19 أفريل 2023
تفتح جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة أبوابها لعملية التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد 2017 على مستوى قسم البتروكيمياء وهندسة الطرائق وتكون عبر المواقع التالية:
حدد تاريخ 14 سبتمبر 2017 كآخر أجل للتسجيلات النهائية
على الطلبة المتحصلين على بكالوريا قبل 2017 والذين لم يقوموا بأي تسجيل سابقا و الراغبين في التسـجيل بجـامعـة 20أوت 1955 – سكـــيــكدة - بعنوان السنة الجـامعيـة
2017/ 2018 ، التقرب إلى مـصـالح البيـداغوجيـــا برئاســة الجامعة أيـام 10 إلى 14 سبتمبر 2017.
تعلن جامعة 20 أوت 1955- سكيكدة عن فتح عملية الترشح لحاملي شهادةDEUA ( والذين لم يسبق لهم الالتحاق للتكوين في طور اليسانس) لترشح للتسجيل في السنــــة الثالثة ليسانس LMD ، و لحاملي شهادة نظام قديم ( بكالوريا +5) ( والذين لم يسبق لهم الالتحاق للتكوين في طور الماستر) من أجل الترشح للتسجيل في السنة الثانية ماستر، بعنوان للسنة الجامعية 2018/2017 اقرأ المزيد...
ليكن في علم الطلبة المنقطعين عن الدراسة والراغبين في إعادة التسجيل بعنوان السنة الجامعية2018/2017، أن عملية إعادة الإدماج ستنطلق ابتداءا من 03 سبتمبر و إلى غاية 14 سبتمبر 2017 كآخر أجل.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة
لجنة الخدمات الاجتماعية
الضوابط العامة لبرنامج لجنة الخدمات الاجتماعية
2018-2019
أحكام عامة
المادة 01: أعد هذا البرنامج من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة 20 أوت 1955 سكيكدة و صادقت عليه الجمعية العامة بتاريخ 27 نوفمبر2018
المادة 02: يطبق هدا البرنامج بداية من 27 نوفمبر2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2019
المادة 03: يضم البرنامج 63 مادة موزعة على ثلاثة أبواب حسب اللجان المصغرة الثلاثة المنشأة داخل لجنة الخدمات الاجتماعية و يشير إلى الضوابط العامة لعمل لجنة الخدمات الاجتماعية
المادة 04: يتقيد هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية بهذا البرنامج لإعداد الميزانية السنوية للخدمات الاجتماعية و يحرص على تطبيقه.
المادة 05: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية عند الضرورة إلغاء مادة أو تغييرها أو إضافة مواد أخرى من و إلى البرنامج ما لم يكن التغيير جوهريا.
المادة 06: للاستفادة من خدمات لجنة الخدمات الاجتماعية يتوجب تقديم ملف كامل لهيكل التسيير المبين في المرفقات بالنسبة للمنح المباشرة المذكورة في المادة 07 أدناه و للجنة الخدمات الاجتماعية بالنسبة للنشاطات الأخرى التي تبت فيها في اجتماعاتها الدورية حسب جدول أعمالها.
المادة 07: تعد منح مباشرة منح (المولود الجديد، الختان، الزواج، منحة التمدرس للأيتام ، منحة التمدرس، الوفاة..).
الباب الأول:المساعدات الاجتماعية و الصحية
المادة 08: لكل موظف الحق في الاستفادة من منحة الازدياد على كل مولود جديد له بمبلغ قدره 5000دج.
المادة 09: لكل موظف الحق في الاستفادة من منحة الختان عن كل عملية ختان لاحد أبنائه أو المكفول بهم شرعا بمبلغ قدره 5000 دج.
المادة 10: لكل موظف الحق في الاستفادة من منحة الزواج عند زواجه بمبلغ قدره 40.000.00 دج.
المادة 11: تمنح منحة التمدرس للأيتام المتمدرسين من أبناء موظفي الجامعة بمبلغ قدره 3000 دج لكل يتيم في حدود 4 أيتام .
المادة 12: تمنح منحة التمدرس للأيتام المتمدرسين 4 مرات في السنة تصب في حساب الكفيل الشرعي، ويجدد الملف سنويا.
المادة 13: يستفيد الموظف من منحة التمدرس عن أبنائه أو المكفول بهم شرعا المتمدرسين داخل الوطن من الطور الابتدائي غير التحضيري إلى الطور الثانوي في المؤسسات العمومية النظامية والذين لم يتجاوز سنهم21 سنة.
المادة 14: تقدر منحة التمدرس ب 4000 دج عن كل طفل متمدرس في حدود 3 أطفال.
المادة 15: تقدم منحة التقاعد إلى كافة موظفي الجامعة المحالين على التقاعد و تبلغ قيمة هذه المنحة 16000دج عن كل سنة عمل فعلية في حدود 25 سنة.
المادة 16: تقدم منحة الوفاة لموظفي الجامعة في حالة وفاة الولد أو الزوج أو الأب أو الأم.
المادة 17: تقدم منحة الوفاة لزوج الموظف أو ورثته في حالة وفاة الموظف.
المادة 18 : تقدر منحة الوفاة كالآتي:
- وفاة الموظف(ة):الحد الأدنى :50000 دج و الحد الأقصى 400000 دج (16000 دج عن كل سنة خدمة).
- وفاة زوج (ة) الموظف (ة) 80000 دج
- وفاة أحد الأبناء 50000 دج
- وفاة والد (ة) الموظف (ة) 30000 دج
المادة 19: يمكن دفع منحة الوفاة نقدا في حينها في حالة توفر السيولة بطلب كتابي من رئيس اللجنة لمسير هيكل التسيير على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تبررها في وقت لاحق.
المادة 20: يعفى (تعفى) الموظف(ة) المتوفى من جميع الديون التي عليه(ها) لدى الخدمات الاجتماعية مهما كان مبلغها.
المادة 21 : يمنح مبلغ قدره 2000 دج لكل موظفات الجامعة بمناسبة عيد المرأة.
المادة 22: تقدم مساعدة مالية من طرف لجنة الخدمات للموظف (ة) والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجراء عملية جراحية في داخل الوطن أو خارجه.
المادة 22 مكرر: تقدم مساعدة مالية من طرف لجنة الخدمات للموظف المتقاعد و الزوج الغير العامل في حالة إجراء عملية جراحية في داخل الوطن أو خارجه.
المادة23: تقدر تعويضات العمليات الجراحية بنسبة 50℅ من تكاليف العملية على أن لا تتعدى قيمتها160000 دج كحد أقصى.
المادة 24 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية مساعدة مالية مقدرة ب 100000 دج على دفعتين لصالح مستخدمي الجامعة المصابون بمرض السرطان.
المادة 25: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية مساعدة مالية مقدرة ب 100000 دج على دفعتين لصالح مستخدمي الجامعة المصابون بالعقم المستعصي (الأزواج بدون أولاد) لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي بعد سنتين من الزواج مع تقديم شهادة طبية تثبث ذلك من طبيبين مختصين.
المادة 26:تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية تعويضات للموظف و للزوج الغير العامل و للأبناء عن التحاليل الطبية بنسبة 50℅ من تكاليف التحاليل إذا كان المبلغ مساويا أو يفوق 3000 دج على أن لا تتعدى قيمتها 20000 دج كحد أقصى.
المادة 27: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية للموظف و للزوج الغير العامل و للأبناء تعويضات عن الأشعة الطبية و الراديو بنسبة 50℅ من التكاليف على أن لا تتعدى قيمتها 20000 دج.
المادة 28 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية للموظف و للزوج الغير العامل و للأبناء تعويضات عن تركيب الأسنان بنسبة 50℅ من مبلغ الفاتورة على أن لا تتعدى قيمتها 20000 دج كحد أقصى .
المادة 29 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية تعويضات للموظف و للزوج الغير العامل و للأبناء عن عدسات النظارات الطبية بنسبة 100℅ كل 03 سنوات.
المادة 30:تحدث خدمة اجتماعية تسمى سلفة اجتماعية لموظفي الجامعة.
المادة 31: تصل قيمة السلفة لمبلغ 200000 دج كحد أقصى حسب خصوصية كل حالة.
المادة 32 : تحدث خدمة اجتماعية تسمى سلفة استثنائية تقدر بمبلغ 500000 دج تمنح حسب الأولوية.
المادة 33: جميع أنماط السلفات الاجتماعية تسدد عن طريق الاقتطاع في أقساط شهرية متتالية متناسبة مع الدخل الشهري للمستخدم على أن لا تتعدى 25 قسطا.بداية من أول شهر يستفيد فيه المستخدم من السلفة الإجتماعية على أن لا تتعدى نسبة الاقتطاع من الراتب الشهري 30 بالمائة.
المادة 34: تمنح لجنة الخدمات الاجتماعية مساعدة مالية تقدر بـ 100000 دج الخاصة بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في العمر لكل موظف(ة) أو متقاعد في حدود امكانياتها .
المادة 35: تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية عملية العمرة عن طريق القرعة وذلك حسب إمكاناتها.
المادة 36: يمكن للمستفيد (ة) من العمرة التنازل عنها لأحد الأصول أو الزوج (ة). في هذه الحالة يعتبر مستفيد مدى الحياة.
المادة 37 : تمنح إعانة مناسباتية (عيد الأضحى, شهر رمضان...) قدرها 5000 دج تحدد معايير الاستفادة منها لاحقا.
الباب الثاني التعاضديات دور الأمومة رياض الأطفال و النوادي
المادة 38: تعمل اللجنة على إنشاء تعاضدية استهلاكية يتولى هيكل التسيير الإشراف على تسييرها.
المادة 39: تتكفل التعاضدية الاستهلاكية باقتناء المواد الاستهلاكية و إعادة بيعها أو المساعدة في عملية اقتنائها لفائدة مستخدمي جامعة 20 أوت 1955.
المادة 40: المواد الاستهلاكية المذكورة في المادة 39 هي:المواد الغذائية و مواد التنظيف-الآلات الالكترونية و الكهرومنزلية الخاصة بتجهيز البيوت-الأدوات المدرسية و المكتبية-جميع المواد الاستهلاكية التي تصادق عليها استثنائيا لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 41: تباع المواد الاستهلاكية بالبيع المباشر أو بالتقسيط في حدود الكمية المتوفرة ويلجأ إلى القرعة في حالة ما فاق الطلب العرض.
المادة 42: نشاط التعاضدية ليس ربحيا و تطبق هوامش رمزية على المواد الاستهلاكية لتسيير شؤون التعاضدية.
المادة 43: في حالة البيع عن طريق التقسيط يتوجب ألا تتعدى الأقساط (12) اثنا عشرة قسطا شهريا و أن لا يكون الموظف مدانا للجنة الخدمات الاجتماعية كما يتوجب ان تتناسب الأقساط الشهرية مع الدخل الشهري للموظف وفق شروط تحددها لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 44: تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية التعاقد مع الشركات الوطنية و الخاصة أو محلات البيع بالجملة أو التجزئة لجميع المواد الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة 40 لأجل الاقتناء و إعادة البيع أو تسهيل اقتنائها لفائدة مستخدمي جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة.
المادة 45: تعمل اللجنة على إنشاء ناديا لأطفال مستخدمي جامعة 20 أوت 1955 تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية الإشراف على تسييره.
المادة 46: يختص نادي الأطفال في تقديم أو المساهمة في النشاطات الثقافية و البرامج التعليمية و الحصص الترفيهية و المنافسات الرياضية و الرحلات الاستجمامية و إقامة المخيمات الموجهة لأطفال مستخدمي جامعة 20 أوت 1955.
المادة 47: تعمل لجنة الخدمات الاجتماعية على إنشاء روضة للأطفال داخل الجامعة تتكفل بأطفال مستخدمي الجامعة غير المتمدرسين في حدود ما يسمح به القانون.
المادة 48: تعمل لجنة الخدمات الاجتماعية على التعاقد مع رياض الأطفال العمومية أو الخاصة لفائدة أطفال مستخدمي الجامعة.
المادة 49: النوادي من أهم فروع النشاط العام للجنة الخدمات الاجتماعية كونها فضاءات للترفيه عن المستخدمين و التقريب بينهم و تعد أيضا موردا للجنة الخدمات الاجتماعية تغطي به بعض نشاطاتها لدا يتوجب توفير كافة الإمكانيات المادية و التنظيمية لتحكيم تسييرها.
المادة 50: تنحصر مهام النوادي في توفير فضاء مناسب لالتقاء المستخدمين أثناء أوقات استراحتهم و يمكن توفير القهوة و مختلف المشروبات و الحلويات للبيع.
المادة 51: تحافظ لجنة الخدمات الاجتماعية على نادي الأساتذة و العمال و تسعى إلى فتح نواد أخرى على مستوى الجامعة و يمكن توسيع نشاطها ليشمل الموزعات الآلية للقهوة و المشروبات.
المادة 52: النوادي المتواجدة أو المنشاة ليست ذات طابع ربحي و تطبق هوامش رمزية غايتها ضمان تسيير هده النوادي.
المادة 53: صحة و سلامة مستخدمي الجامعة من أولويات لجنة الخدمات الاجتماعية وعليه يتوجب المحافظة على النظافة على مستوى النوادي و التأكد المستمر من سلامة المواد المعروضة للبيع و التحقق من توفر شروط الحفظ.
المادة 54: تتكفل إدارة جامعة 20 أوت 1955 بتوفير عمال أكفاء للعمل على مستوى النوادي و تكييف أوقات عملهم مع أوقات عمل النوادي.
المادة 55: يمكن تسيير النوادي أو الموزعات الآلية للقهوة من طرف متعاملين عموميين أو خواص عن طريق عقود كراء معدة بإحكام و مدروسة و مصادق عليها من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 56: تعود المداخيل المحققة من طرف النوادي لحساب لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة 20 أوت 1955.
المادة 57: تسعى لجنة الخدمات الاجتماعية لعقد اتفاقيات و عقود رعاية مع المؤسسات العمومية أو الخاصة لتوفير المواد و الخدمات لصالح التعاضدية الاستهلاكية و النوادي.
المادة 58: تهدف الاتفاقيات و عقود الرعاية إلى تقديم خدمات مكملة للتعاضديات و النوادي في حالة عدم توفرها أو عدم كفاية الخدمات التي تقدمها.
ثالثا: النشاطات الرياضية و الثقافية و السياحية
المادة 59 : تساهم اللجنة في تكريم موظفي و متقاعدي القطاع في المناسبات.
على سبيل الذكر ، عيد المرأة ( الموافق ل 8 مارس من كل سنة ) و عيد العمال ( الموافق للفاتح ماي من كل سنة ) و يخضع تقدير كل نشاط تقوم به اللجنة وفقا لما تسمح به الميزانية المتاحة.
المادة 60 : تقوم لجنة الخدمات الاجتماعية بتنظيم نشاطات سياحية لفائدة موظفي و متقاعدي الجامعة ، و يخضع تقديرها للجنة و فق ما تسمح به الميزانية المخصصة لهدا الغرض.
المادة 61 : يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية تنظيم أو المساهمة في كراء مـــراكز اصطياف لفائدة موظـــــــفي و متقاعدي الجامعة و دويهم كما تسعى اللجنة إلى إنشاء مخيمات لصالحهم و دلك حسب الإمكانيات المالية المتاحة لدى اللجنة.
المادة 62 : تقوم لجنة الخدمات الاجتماعية بتنظيم دورات رياضية خلال السنة في شتى التخصصات الرياضية المختلفة و دلك في المناسبات الوطنية و الدينية.
المادة 63: إنشاء فرق خاصة بالجامعة في مختلف الرياضات في الرياضة و العمل و تكريس التعاون مع مديرية الشباب و الرياضة. تحميل
يتشرف الفرع النقابي لأساتدة جامعة 20 أوث 1955-سكيكدة دعوة جميع الأساتدة الكرام لحضور جمعية عامة لأساتذة جامعة سكيكدة، بحضور السيد الأمين العام للنقابة الدكتور مسعود عمارنة وأعضاء من المكتب الوطني وكذلك إدارة الجامعة، لمناقشة انشغالات الأساتذة المهنية والاجتماعية والعلمية المحلية والوطنية المبينة في الدعوة المرفقة، وذلك يوم الأحد 17 ديسمبر في الساعة 11:00 بقاعة المحاضرات بالمكتبة المركزية.
العنوان: جامعة 20 أوت 1955- سكيكدة ص ب 26 طريق الحدائق - سكيكدة - الجزائر 21000
البريد الإلكتروني: rectorat@univ-skikda.dz
+(0) 213 38.72.31.83 :الهاتف