الخدمات و المساعدات الصحية :
المادة 21 : يحق لكل موظف تتوفر فيه الشروط الاستفادة من مختلف الخدمات والمساعدات الصحية المتاحة
المادة 22 : تشتمل الخدمات الصحية التي تتيحها لجنة الخدمات على مايلي :
- مساعدات في شكل تعويضات عن الخدمات الصحية التي يستفيد منها الموظف (عمليات جراحية، اشعة، تحاليل )
- تقديم مساعدات في شكل منح بالنسبة للمصابين بأمراض مستعصية
- ابرام اتفاقيات مع مؤسسات صحية
- ابرام اتفاقيات مع تعاضديات اجتماعية
- تعويضات عن تركيب الاسنان
- تعويضات عن تركيب الأجهزة و الأعضاء الاصطناعية
- تعويضات عن عدسات النظارا ت
المادة 23 : يستفيذ من هذه الخدمات بالإضافة الى الموظف كل من زوج الموظف البطال والأبناء دون سن 19 سنة .
المادة 24 : تقدر مساعدات اوتعويضات العمليات الجراحية بنسبة 50 ℅ من تكاليف العملية على أن لا تتعدى قيمتها 160000.00 دج كحد أقصى، سواء كانت العملية داخل الوطن أو خارجه. و يتم التعويض بالنسبة للعمليات الجراحية خارج الوطن حسب القيمة الرسمية لصرف الدينار في البنك المركزي خلال نفس تاريخ إجراء العملية .
المادة 25 : تقدر مساعدات او تعويضات التحاليل الطبية بنسبة 50 ℅ من تكاليف التحاليل انطلاقا من مبلغ 3000.00 دج على أن لا تتعدى قيمتها 20000.00 دج كحد أقصى .
المادة 26 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية للموظف,و للزوج الغير العامل و للأبناء تعويضات عن التحاليل الطبية و الأشعة الخاصةبكوفيد 19 بنسبة 50 ℅
(PCR, Cérélogie ; teste antigénique)
المادة 27 : تقدر مساعدات او تعويضات تكاليف الأشعة الطبية بنسبة 50 . ℅
المادة 28 : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية مساعدة مالية تصل ال ى حدو د 200000.00 دج ( حسب الامكانيات المتوفرة) لصالح مستخدمي الجامعة المصابون بمرض السرطان او مرض عضال، كما يمكن ان يستفيد من هذه المساعدة الزوج الغير العامل و للأبناء
القصر حسب الحالة في حدود 100000.00 دج في بعض الحالات المرضية الاستثنائية المكلفة و ذلك بناءا على تقرير اللجنة و الملف الطبي.
المادة 28 مكرر : تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية مساعدة مالية مقدرة في حدود 150000.00 دج ( حسب الإمكانيات المتوفرة) تسدد على دفعتين لصالح مستخدمي الجامعة المصابون بالعقم المستعصي (الأزواج بدون أولاد) لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي بعد سنتين على الأقل من تاريخ الزواج بالنسبة للموظف الذي تجاوز سنه ثلاثون سنة مع تقديم شهادة طبية تثبث ذلك من طبيبين مختصين على الاقل، على أن يلتزم الموظف المستفيد بتقديم ملف يثبت إجراءه للعملية لاحقا .
المادة 29 : يمكن لجنة الخدمات الاجتماعية أعانة صحية استثنائية لا تتجاوز 0.005000 دج للموظف في الحالات المرضية الاستثنائية المكلفة بناءا على تقديم ملف طبي كامل و تقرير من طرف اللجنة .
المادة 30 : يستفيد الموظف وزوجه غير العامل و الأبناء القصر من تعويضات عن تركيب الأسنان بنسبة 50 ℅ من مبلغ الفاتورة على أن لا تتعدى قيمتها 20000.00 دج خلال سن ة كحد أقصى .
المادة 31 : يستفيد الموظف وزوجه غير العامل و الأبناء القصر من تعويضات عن عدسات النظارات الطبية بنسبة 100 ℅ على أن لا يتجاوز مبلغ الفاتورة 20000.00 دج مرة واحدة خلال ثلاثة سنوات.(بالنسبة للأبناء القصر مرة واجدة خلال السنة ) بناء على وصفة طبية.
المادة 32 : يستفيد الموظف وزوجه غير العامل و الأبناء القصر عن أجهزة السمع الطبية بنسبة 100 ℅ على أن لا يتجاوز مبلغ الفاتورة 100000.00 د ج خلال ثلاث سنوات .
المادة 33 : تستفيد الموظفة من تعويض عن الأبناء من الخدمات الصحية السالفة الذكر في حالة تقديم وثيقة تثبث عدم استفادة الزوج من المؤسسة التي يعمل فيها خارج جامعة 20 أوت 1955 .