النوادي والمطاعم :
المادة 55 : النوادي من أه م فروع النشاط العام للجنة الخدمات الاجتماعية كونها فضاءات للترفيه عن المستخدمين و التقريب بينهم و تعد أيضا موردا للجنة الخدمات الاجتماعية تغطي به بعض نشاطاتها لذا يتوجب توفير كافة الإمكانيات المادية و التنظيمية لتحكيم تسييرها.
المادة 56 : تنحصر مهام النوادي في توفير فضاء مناسب لالتقاء المستخدمين أثناء أوقات استراحتهم و يمكن توفير القهوة و مختلف المشروبات و الحلويات و المواد الغذائية للبيع.
المادة 57 : تحافظ لجنة الخدمات الاجتماعية على نادي الأساتذة و العمال و تسعى إلى فتح نوا دي أخرى على مستوى الجامعة و يمكن توسيع نشاطها ليشمل الموزعات الآلية للقهوة و المشروبات و المساهمة في تسيير مطعم الموظفين.
المادة 58 : النوادي المتواجدة أو المنشاة ليست ذات طابع ربحي و تطبق هوامش رمزية غايتها ضمان تسيير هده النوادي.
المادة 59 : يقدم هيكل التسيير تقارير أسبوعية و كشوفات مفصلة لمداخيل النوادي و التعاضدية للنظر فيها و الاطلاع عليها.
المادة 60 : صحة و سلامة مستخدمي الجامعة من أولويات لجنة الخدمات الاجتماعية وعليه يتوجب المحافظة على النظافة على مستوى النوادي و التأكد المستمر من سلامة المواد المعروضة للبيع و التحقق من توفر شروط الحفظ.
المادة 61 : تتكفل إدارة جامعة 20 أوت 1955 بتوفير عمال أكفاء و نزهاء للعمل على مستوى النوادي و تكييف أوقات عملهم مع أوقات عمل النوادي .
المادة 62 : يمكن تسيير النوادي أو الموزعات الآلية للقهوة من طرف متعاملين عموميين أو خواص عن طريق عقود كراء معدة بإحكام و مدروسة و مصادق عليها من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية و هذا حسب القوانين السارية المفعول.
المادة 63 : تعود المداخيل المحققة من طرف النوادي و التعاضدية الاستهلاكية لحساب لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة 20 أوت 1955 .
المادة 64 : تسعى لجنة الخدمات الاجتماعية لعقد اتفاقيات و عقود رعاية مع المؤسسات العمومية أو الخاصة لتوفير المواد و الخدمات لصالح التعاضدية الاستهلاكية و النوادي حسب القوانين السارية المفعول.
المادة 65 : تهدف الاتفاقيات و عقود الرعاية إل ى تقديم خدمات مكملة للتعاضديات و النوادي في حالة عدم توفرها أو عدم كفاية الخدمات التي تقدمها.