منحة أداء مناسك العمرة و الإعانات المناسباتية:
المادة 40 : يستفيد الموظف(ة) و الموظف (ة) المتقاعد)(ة) مرة واحدة خلال المسار المهني من منحة أداء مناسك العمرة سواء في شكل منحة مباشرة او في شكل تكفل مع الوكالات السياحية المتعاقدة مع لجنة الخدمات .
المادة 41 : تقدر منحة أداء مناسك العمرة وفقا للأسعار السارية المفعول.
المادة 42 : يمكن للمستفيد (ة) من منحة اداء مناسك العمرة التنازل عنها لأحد الأصول أو الزوج (ة). في هذه الحالة يعتبر مستفيد مدى الحياة.
المادة 43 : يمكن استحداث منح إعانة مناسباتية حسب الامكانيات المتاحة تحدد قيمتها ومعايير الاستفادة من طرف لجنة الخدمات.