التعاضدية الاستهلاكية
المادة 44 : تنشأ تعاضدية استهلاكية على مستوى جامعة 20 أوت 1955 تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية بالتنسيق مع هيكل التسيير الإشراف على تسييرها.
المادة 45 : تتكفل التعاضدية الاستهلاكية باقتناء المواد الاستهلاكية و إعادة بيعها أو المساعدة في عملية اقتنائها لفائدة مستخدمي جامعة 20 أوت 1955
المادة 46 : تشتمل المواد الاستهلاكية المذكورة في المادة 47 على مايلي: مختلف المواد الغذائي ة و مواد التنظيف،التجهيزات الالكترونية و الكهرومنزلية ، الأدوات المدرسية و المكتبية، جميع المواد الاستهلاكية التي تصادق عليها استثنائيا لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 47 : تباع المواد الاستهلاكية بالبيع المباشر أو بالتقسيط في حدود الكمية المتوفرة ويلجأ إلى القرعة في حالة ما فاق الطلب العرض
المادة 48 : نشاط التعاضدية ليس ربحيا و تطبق هوامش رمزية على المواد الاستهلاكية لتسيير شؤون التعاضدية .
المادة 49 : في حالة البيع عن طريق التقسيط يتوجب ألا تتعدى الأقساط (12) اثنا عشرة قسطا شهريا و أن لا يكون المستخدم مدانا للجنة الخدمات الاجتماعية كما يتوجب أن تتناسب الأقساط الشهرية مع الدخل الشهري للمستخدم وفق شروط تحددها لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 50 : تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية التعاقد مع الشركات الوطنية و الخاصة أو محلات البيع بالجملة أو التجزئة لجميع المواد الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة 47 لأجل الاقتناء و إعادة البيع أو تسهيل اقتنائها لفائدة مستخدمي جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة.